الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 .
والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
| الورثة أصل المسألة | 8 * 9 | 72 |
| زوجة | 1 | 9 |
|
4 ابن 1 بنت |
7 |
56 7 |
والله تعالى أعلم