عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات

2013-01-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضًا - بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا: للزوجتين ثمنها, سهمان, لكل واحدة منهما سهم. ولكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم, وهذه صورتها: 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 2 16
2 زوجة 1 2

4 ابن

6 بنت

2

1

8

6


والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت