الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضًا - بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا: للزوجتين ثمنها, سهمان, لكل واحدة منهما سهم. ولكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 8 * 2 | 16 |
| 2 زوجة | 1 | 2 |
|
4 ابن 6 بنت |
2 1 |
8 6 |
والله تعالى أعلم.