عنوان الفتوى: لا حرج في تنازل الراكب لسائق الأجرة عن شيء من ماله

2013-01-15 00:00:00
عندما أستقل وسيلة المواصلات تكون الأجرة ، مثلًا ، من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية 67 قرشًا, لكني لا أستطيع دفعها لأنه لا يوجد بحوزتي 7 قروش, فأضطر لدفع 70 قرشًا, وإذا ركبتها من مكان على الخط ، الطريق بين البداية والنهاية ، فإنه يطلب مني 67, ولكني أدفع 70 قرشًا أيضًا, وكذلك لو ركبت سيارة الأجرة وكان العداد دينار وثمانين قرشًا مثلًا فإن السائق يطلب دينارين, فهل يجوز ذلك شرعًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التنازل عن هذه القروش وتركها للسائق، فللمرء أن يهب من ماله ما يشاء, ويترك ما يشاء لمن يشاء, ما لم يكن ثمت ما يقتضي التحريم، وهذا محل اتفاق بين المسلمين.

ونكرر لك النصح في أمر الوساوس, ونجدد لك التحذير من خطرها, ونؤكد لك وجوب الإعراض عنها, فإنها من كيد الشيطان.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت