الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة المسح على الخف أو الجورب غير الثخين - أي الشفاف - الذي ترى من ورائه البشرة مسألة اجتهادية, وهي محل خلاف معروف بين العلماء، فإذا أتاك السؤال في الاختبار فالذي ينبغي أن يكتب هو ما أثبت في الكتاب المدروس، وأما رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فهو مبين في الفتوى رقم: 164641, وفيها بيان أنه لا يرى المنع.
وأما بطلان الطهارة بنزع الخف فمسألة مختلف فيها كذلك بين العلماء، فمنهم من يرى بطلانها ووجوب إعادة الوضوء, ومنهم من يرى وجوب غسل الرجلين فحسب, ومنهم من يرى عدم بطلان الطهارة المتقدمة على النزع, ولكن لا يجوز إعادة لبس الخف والمسح عليه إلا بعد وضوء كامل تغسل فيه الرجلان، ولشيء من التفصيل في المسألة تنظر الفتوى رقم: 133607.
والله أعلم.