عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأربع بنات وخمسة أشقاء

2013-01-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 5 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستين سهما:

للزوج ربعها: خمسة عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: أربعون سهما, لكل واحدة عشرة.

ولكل أخ شقيق سهم واحد.

وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 12 * 5 60
زوج 3 15
4 بنت 8 40
5 أخ شقيق 1 5

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت