عنوان الفتوى:إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلإن كنت تريد الحج؟
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين[1]. -------------------- من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).