عنوان الفتوى: توفيت عن أخ شقيق وخمس أخوات شقيقات

2013-01-17 00:00:00
امرأة غير متزوجة، ووالداها متوفيان، ولها أخ شقيق واحد، وخمس أخوات شقيقات. كيف توزع تركتها؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك أخي السائل أن تدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا، حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة. والذي يمكننا قوله على سبيل الاختصار أن من توفيت وتركت أخا شقيقا، وخمس أخوات شقيقات، ولم تترك وارثا غيرهم - كجد أو جدة، أو إخوة لأم – فإن تركتها لأخيها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على سبعة أسهم, للشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.

ونرجو أن تتأكد من عدم وجود وارث غير من ذكرتهم، وذلك بالرجوع إلى المحور الذي أشرنا إليه وتجده على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت