الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان جدك وهب لحفيده الشقة وهو في حالة يصح فيها تبرعه، وقبضها أخوك أو من ينوب عنه، وتصرف بها تصرف المالك، فإن الشقة انتقلت إلى ملك أخيك بعد أن قبضها، لكن يجوز للجد عند بعض أهل العلم الرجوع في هبته لولد ولده وإن قبضها، ما لم تخرج من ملك الحفيد بإرث أو بيع أو غيرهما، وبما أن الحفيد الموهوب له قد مات قبل رجوع الجد في الهبة فإن الجد لا يملك الرجوع في هبته حينئذ وتصبح لورثة أخيك، فإن كان أخوك لم يقبضها حتى مات، وكانت الشقة طيلة الفترة الماضية في حوزة جدك وتصرفه فإن الشقة تعود لجدك لأن الموهوب له إذا مات قبل القبض بطلت الهبة، ولمعرفة حقيقة الأمر، وما تم بين جدك وأخيك عليكم بالرجوع إلى القضاء الشرعي لفصل النزاع بينكم.
والله أعلم.