عنوان الفتوى: مات عن ستة أبناء وخمس بنات
2013-01-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6، للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته كلها للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على سبعة عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)