عنوان الفتوى: توفي عن أم وأب وإخوة وأخوات أشقاء

2013-01-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 4 (أخ من الأب) العدد 4 (ابن أخ من الأب) العدد 6 (عم شقيق للأب) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (أم) (جدة أم الأم) (أخت شقيقة) العدد 3 (أخت من الأب) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}, والباقي لأبيه تعصيبًا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء للجدة لأنها لا ترث مع وجود الأم, ولا شيء أيضًا للإخوة وأبنائهم, والأخوات, والعم؛ لأنهم جميعًا محجوبون بالأب حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها, سهم واحد, وللأب الباقي خمسة أسهم.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت