الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضًا, ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} , ولبناتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجوب الأب, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ.
والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضًا, وللزوج منها تسعة أسهم, وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا, لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 12 15 * 3 | 45 |
| أم | 2 | 6 |
| أب | 2 | 6 |
| زوج | 3 | 9 |
| 3 بنت | 8 | 24 |
والله تعالى أعلم.