عنوان الفتوى: ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء

2013-01-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضًا, ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} , ولبناتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجوب الأب, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضًا, وللزوج منها تسعة أسهم, وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا, لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 12 15 * 3 45
أم 2 6
أب 2 6
زوج 3 9
3 بنت 8 24

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت