عنوان الفتوى: لا يحق للأخ منع أخته الزواج من كفؤها

2013-01-22 00:00:00
أنا فتاة أبلغ من العمر30 سنة, والدي متوفى منذ حوالي ست سنين, وقد تقدم لخطبتي شخص على خلق ودين, وهو يعيش معنا في نفس الحي, ولكن الجنسيات مختلفة, وأخي رافض تزويجي منه, مع أني أريده, ووجدت فيه مواصفات الإنسان الذي أريد أن أكمل حياتي معه, لكنه يقول: ماذا أقول للناس وللأقارب؟ هل تريدينهم أن يقاطعوني ولا يجلسون معي لأني زوجتك من غير جنسيتنا! ويقول لي: لا تفكري أنك سوف تتزوجينه؛ حتى لو ظللتِ دون زواج طيلة عمرك, مع العلم أنه تزوج زوجته من غير جنسيته, وأخذها عن علاقة حب بينهما, فماذا أفعل مع أخي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشاب كفؤًا لك؛ فلا حق لأخيك في منعك من زواجه، وإذا فعل كان عاضلًا, ومن حقك أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك, أو يأمر وليّك بتزويجك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

والراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين فقط، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 2346.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت