عنوان الفتوى: حكم خلوة الرجل بأجنبية في السيارة، ومراسلته لها، ومناصحته إياها

2013-01-22 00:00:00
زوجي معلم, ويعمل عملًا إضافيًا, وهو يقوم بالعمل بسيارته الخاصة, فينقل النساء من منازلهن إلى السوق أو أي مكان آخر, ويوزع رقم جواله عليهن؛ حتى إذا أردن الخروج قمن بالاتصال به, وهن يتصلن به وقت الظهيرة أحيانًا, ووقت العصر, حتى أن بعضهن تتصل به قبل صلاة الفجر, وهو يقوم بمراسلتهن على الواتساب بحجة أنه يأمر بالمعروف, فما حكم خلوته بالنساء؟ وما حكم مراسلته لهن؟ علمًا بأنهن لسن مجموعة, بل كل واحدة بمفردها.جزاكم الله خيرًا.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي أفتى به جمع من أهل العلم المعاصرين هو أن ركوب المرأة وحدها مع أجنبي في السيارة يعتبر من الخلوة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 9149, والفتوى رقم: 193291.

فإذا أراد زوجك السلامة فليحذر الخلوة بأي منهن، وإلا فربما تعرض للفتنة، ونخشى أن تكون هذه المراسلات من بوادرها.

والمراسلة أو المحادثة بين الأجنبيين لا تجوز إلا لحاجة, وبقدر هذه الحاجة, مع مراعاة الضوابط الشرعية, وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة, وراجعي الفتوى رقم: 176595

وأمر الرجل المرأة الأجنبية بالمعروف أو نهيها عن المنكر جائز، ولكن الأولى أن يتولى ذلك النساء حذرًا من أسباب الفساد, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 5271.

فإن كان زوجك صادقا في مقصده فليسلط عليهن من تقوم بذلك الواجب, لا أن يتصدى له هو فيفتن. 

فنوصيك بمناصحته بالحسنى, وتوجيهه بالمعروف في ضوء ما بينا، واصبري عليه, وسلي الله له الهداية والصلاح.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت