عنوان الفتوى: لا يجوز لموظف التموين المدعم أخذ شيء من طالبي التموين بغير حق

2013-01-22 00:00:00
لي أخ يعمل في التموين المدعم من ‏الدولة للفقراء، فيأخذ على كل بطاقة ‏مصاريف الطوابع وغيرها، فقلت له: ‏هذا لا يجوز، أن تأخذ مالا من أحد ‏هؤلاء الفقراء. فقال لي: هذا مكسبي ‏من هذا العمل.‏ ‏ فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن ‏أشاركه في هذا العمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام أخوك موظفا لدى جهة التموين المدعم، ويعطى أجرا على عمله من قبل جهة التموين، فليس له أخذ شيء من طالبي التموين؛ لما في ذلك من خيانة أمانة العمل، واستغلال الوظيفة، وأكل أموال الناس بالباطل .

وعليه، فلا يجوز لك مشاركة أخيك في ذلك الفعل المحرم، وعليه هو الكف عنه. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت