الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب العمل الذي استأجر هذين العاملين أن يلجئهما في نطاق العمل إلى ما يقتضي خلوتهما, أو يحملهما على الاختلاط على وجه غير مشروع.
وقد بينا حدود الاختلاط المسموح به شرعًا والمحرم في فتاوى كثيرة, راجع منها التاليتين: 168695 - 123714.
أما كشف هذه العاملة لوجهها بحضرة الأجنبيين: فذلك أمر مرده إليها، والذي على صاحب العمل أن ينصح لها, ويبين لها وجوب ستر الوجه، وإذا هي لم تمتثل ذلك, وقلدت من يرى عدم الوجوب ففي مندوحة الخلاف سعة, وراجع الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.