الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات, فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها, إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
وطلاقك لها - وهي حائض - طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.