عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وأم وابن وبنت وغيرهم

2013-01-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4، إضافات أخرى: لها عمة، خالات، أولاد الأخت.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعمة، والخالة، وأولاد الأخت، كلهم ليسوا وارثين في الأصل، وإنما هم من ذوي الأرحام. وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء للشقيق والشقيقات؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الأب. فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة أسهم, وللزوج ربعها, تسعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة اصل المسألة 12 * 3 36
أم 2 6
زوج 3 9

1 ابن

1 بنت

7

14

7

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت