عنوان الفتوى: مات عن بنت فقط

2013-01-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن بنت واحدة فقط، ولم يترك وارثا غيرها، فإن كل التركة لها، النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... } النساء : 11، والباقي ردا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:...وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت