عنوان الفتوى: مات عن بنت فقط
2013-01-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن بنت واحدة فقط، ولم يترك وارثا غيرها، فإن كل التركة لها، النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... } النساء : 11، والباقي ردا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:...وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.
والله تعالى أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)