عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأخ شقيق وأربعة أبناء أخ شقيق
2013-01-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ... ) النساء : 12 , والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لأبناء الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للزوجة ربعها, سهم واحد, وللشقيق الباقي, ثلاثة أسهم.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)