عنوان الفتوى: الغسل المتعبد به لا يصح إلا بتعميم كل البدن بالماء

2013-01-23 00:00:00
عند الاغتسال من الجنابة هل يجوز الاغتسال من السرة إلى أسفل؟ وهل هذا الاغتسال صحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالغسل المتعبد به - سواء كان للجنابة أو غيرها - لا يصح إلا بتعميم كل البدن بالماء, مع النية, جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِالْمَاءِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل؛ لأِنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْغُسْل: تَعْمِيمَ الْجَسَدِ... اهــ.

فمن اقتصر على غسل الجزء الأسفل - كما ذكر السائل من السرة إلى الأسفل - لم يصح غسله, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136708 عن الكيفية الصحيحة لغسل الجنابة.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت