عنوان الفتوى: مات عن أخ شقيق وأخ من الأب

2013-01-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته كلها لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شيء لأخيه من الأب؛ لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان.


والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت