عنوان الفتوى: مات عن أخ شقيق وأخ من الأب
2013-01-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته كلها لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شيء لأخيه من الأب؛ لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)