الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 .
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما, للزوجة ثمنها, اثنا عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 8 * 12 | 96 |
| زوجة | 1 | 12 |
|
4 ابن 4 بنت |
7 |
56 28 |
والله تعالى أعلم.