الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دخلت بزوجتك، فقد استقر لها جميع المهر، وما دمت طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط بعض حقوقها من المهر أو غيره، فلها جميع صداقها –المقدم والمؤجل- وسائر حقوقها المبينة في الفتوى رقم: 9746 والفتوى رقم: 20270
ولا عبرة بما نويته في نفسك ما دمت لم تلفظ به وترضاه زوجتك، وأما إذا كنت طلقتها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فلها نصف جميع مهرها، إلا أن يعفو أحدكما عن نصف المهر للآخر ؛ وراجع الفتوى رقم: 1955
والله أعلم.