عنوان الفتوى: حكم أخذ الرجل مهر زوجته بعد الطلاق

2013-01-24 00:00:00
طلبت زوجتي الطلاق، وسألتني هل تريد المهر، فأشرت برأسي، ويدي، وتلفظت بِ: خلي أو احتفظي به، لكن في نيتي أن أقتطع ثمن المهر من مالها الذي ادخرته لها؛ لأني شعرت بالخجل أن أقول لها نعم أريده، علما أني فقير الحال وعليَّ دَين. ما هو التصرف الآن المبلغ معي وهي مطلقة. هل أقتطع المهر من المال أو لا يجوز إبدال الذهب بالمال؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت دخلت بزوجتك، فقد استقر لها جميع المهر، وما دمت طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط بعض حقوقها من المهر أو غيره، فلها جميع صداقها –المقدم والمؤجل- وسائر حقوقها المبينة في الفتوى رقم: 9746  والفتوى رقم: 20270
ولا عبرة بما نويته في نفسك ما دمت لم تلفظ به وترضاه زوجتك، وأما إذا كنت طلقتها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فلها نصف جميع مهرها، إلا أن يعفو أحدكما عن نصف المهر للآخر ؛ وراجع الفتوى رقم: 1955

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت