الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا:
للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر. وللشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
| زوجة | 3 | 9 |
| 3 بنت | 16 | 48 |
|
أخ شقيق أخت شقيقة |
5 |
10 5 |
والله تعالى أعلم.