عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وشقيقة

2013-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا:

للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر. وللشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 * 3 72
زوجة 3 9
3 بنت 16 48

أخ شقيق

أخت شقيقة

5

10

5

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت