الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.