الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر أن منفعة هذا القدر من الرصيد مما يتسامح فيه, لا سيما بين الأصحاب, ولكن لا بأس أن تخبر صاحبك به, ولك أن تطلب منه أن يسامحك, فإن لم يسامحك فعليك دفع قيمة تلك المنفعة, ولا يلزمك أن تدفع له أكثر منها, إلا أن تتبرع به, وراجع الفتوى رقم: 141477.
والله أعلم.