الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنت الابن – وكذا ابن الابن - لا ترث مع وجود الابن, وعلى هذا، فابنة أخيكم لا ترث من جدتها -والدة أبيها-؛ لأنها محجوبة بعمها – ابن الجدة – حجب حرمان.
وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا ابنيها وبنتيها، فإن تركتها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11.
فتقسم التركة على ستة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.