عنوان الفتوى: مات عن ابنين وابنتين وبنتي ابن

2013-01-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2- إضافات أخرى: لنا أخ غير شقيق من أمنا المتوفاة، وقد مات قبل الأم وله بنتان. فهل ترث البنتان من جدتهما المتوفاه بعد أبيهما؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبنت الابن – وكذا ابن الابن - لا ترث مع وجود الابن, وعلى هذا، فابنة أخيكم لا ترث من جدتها -والدة أبيها-؛ لأنها محجوبة بعمها – ابن الجدة – حجب حرمان.

وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا ابنيها وبنتيها، فإن تركتها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11.

فتقسم التركة على ستة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
 

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت