عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وأربع بنات وشقيق وأربع شقيقات

2013-01-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الإخوة – قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا:

للأم سدسها: أربعة وعشرون سهمًا.

وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهمًا, لكل واحدة أربعة وعشرون.

وللشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 * 6 144
أم 4 24
زوجة 3 18
4 بنت 16 96

أخ شقيق

4 أخت شقيقة

1

2

4

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت