الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الإخوة – قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا:
للأم سدسها: أربعة وعشرون سهمًا.
وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا.
وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهمًا, لكل واحدة أربعة وعشرون.
وللشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.
وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 24 * 6 | 144 |
| أم | 4 | 24 |
| زوجة | 3 | 18 |
| 4 بنت | 16 | 96 |
|
أخ شقيق 4 أخت شقيقة |
1 |
2 4 |
والله تعالى أعلم.