الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بالفائدة مهما تكن هذه الفائدة قليلة, جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.
ويقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا, ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.
أما قولك: هل بالإمكان أن نضع في أحد بنود العقد الذي يربط البنك مع المستفيد مادة: (عقد إيجار ينتهي بالتملك؟) فلا ندري ما مرادك منه, ولكن لا نرى له وجهًا؛ لأن البنك لا يملك الشقة حتى يؤجرها لك, وإنما هو في هذه المعاملة مقرض بالفائدة, وراجع للفائدة الفتويين رقم: 28827 - 74087.
والله أعلم.