عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات

2013-01-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:

 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8
زوجة 1
2 ابن 4
3 بنت 3

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت