عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات
2013-01-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2، للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 8 |
| زوجة | 1 |
| 2 ابن | 4 |
| 3 بنت | 3 |
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)