عنوان الفتوى: كفارة من حلف في قرارة نفسه وأراد الحنث

2013-01-28 00:00:00
أشكركم على هذا الموقع, وأتمنى أن يكتب في ميزان حسناتكم. حلفت في قرارة نفسي ألا أذهب مع عائلتي لزيارة منزل جدتي, وكنت في لحظة غضب, وعندما ذهب الغضب قررت أن أذهب فماذا سيترتب على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قولك: "حلفت في قرارة نفسي" فإن كان مجرد حديث في النفس دون نطق به: فلا يعد هذا يمينًا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. رواه البخاري.

وأما إن كنت تقصد مع نفسك منفردًا عن الناس, لكنك تلفظت بذلك: فهذه يمين منعقدة, إذا حنثت بها فعليك الكفارة, وما دام الأمر متعلقًا بزيارة جدتك فهذه الزيارة من صلة الرحم, وصلة الرحم مطالب بها شرعًا.

وعليه: فلا بد أن تذهب لزيارة جدتك, وتحنث في يمينك, وتكفر عنها إذا كان الأمر قد وقع يمينًا, ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 950
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 950
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت