الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فمن توفي عن أربعة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثًا غيرهم, فإن تركته لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وأما ما ذكرته عن العقد الصوري, وأخذ الوالد العقد من أحد ابنيه, وعدم استطاعته أخذه من الابن الآخر, فإن مثل هذه النزاعات تحتاج إلى القضاء الشرعي أكثر من حاجتها إلى الإفتاء, فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية عندكم؛ حتى تنظر في القضية, وتحكم بما تراه مناسبًا من دخول الأرض في التركة أم لا.
والله تعالى أعلم.