عنوان الفتوى: حُكمُ الاعتماد على الزملاء في حل الواجبات، والهدية للمدرس

2013-01-30 00:00:00
أنا شاب أدرس, وقد حصلت في دراستي بعض المعاصي, وما أذكره أني كنت أغش, وكنت أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغش, ومع ذلك غششت في بعض المواد, ولا أعرف في أي سنة من السنين, ولا في أي مرحلة, ولكني أعلم أني قمت بالغش, و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعتمادك على زملائك في حل بعض واجبات الدرس ينبني الحكم فيه على نوع هذه الواجبات, وعلى شرط المدرسة فيها، والضابط عمومًا أن ما كان من هذه الواجبات مقصودًا لتكوين الطالب وتأهيله - وهو الغالب - فالاعتماد فيه على الغير مندرج في مفهوم الغش والتزوير فلا يجوز, وراجع للمزيد الفتويين التاليتين: 154797 / 149945.

أما ما كنت أهديت أنت وزملاؤك لهذا المدرس: فظاهر أنه رشوة؛ إذ بها تفاديتم اختبارًا كان ملزمًا, وحصلتم بها درجة - ربما - لا تستحقونها، فما كان يجوز لكم دفعها, ولا له طلبها, وراجع الفتوى رقم: 57200.

وعلى كل حال: فالتوبة كفارة كل ذنب، وترياق كل خطيئة، فأخلص في التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فات منك, والعزم على عدم العود, وأكثر من الصالحات ما استطعت, فإن الحسنات يذهبن السيئات، وذنبك بذلك مغفور، وتوبتك مقبولة - إن شاء الله -.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت