الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأخت قد وهبت لك نصيبها من هذا الميراث, وهي مستجمعة شروط التصرف النافذ: من عقل, وبلوغ, ورشد, وطوع واختيار، وحزت هذه الهبة, فليس لها التراجع عنها بعد ذلك، ولا يلزمك أن تشركها في منزلك, ولا أن ترد لها مثل ما دفعت إليك, إلا أن تتطوع لها بذلك.
أما إذا اختل أحد شروط التصرف النافذ, فالتنازل غير ماض, ولا معتبر شرعًا، ولها الرجوع عليك بمثل ما دفعت - وهو المبلغ المذكور - وليس المنزل. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 183701 / 99714 / 99862.
والله أعلم.