عنوان الفتوى: حُكمُ المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ. ع. م. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافرًا؟
مُلَخَّصُ الفَتوى:
أَوَلًا: التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لا يجوز.
ثَانِيًا: إذا اضطر الشخص للتحاكم إليها لأخذ حقه الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريقها، فلا يعتبر كافراً.
ثالِثًا: يجب عليه أن ينكر بقلبه هذا الحكم المخالف للشرع.
رابِعًا: عليه أن يسعى جاهداً للوصول إلى حقه بطرق أخرى ممكنة.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)