عنوان الفتوى: لا يجوز للمرأة كشف وجهها على زوج بنت أختها وزوج خالتها

2013-01-31 00:00:00
هل يجوز أن أكشف وجهي على زوج بنت أختي وزوج خالتي؟ وهل النقاب القصير حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فزوج خالتك وزوج بنت أختك ليسا من محارمك،  فلا يجوز لك كشف وجهك بحضرة أحدهما، وانظري الفتوى رقم 159875.

وأما النقاب القصير فإن كان يحصل به ستر الوجه سترا تاما فليس بمحرم، وإن كان لبسه يؤدي إلى انكشاف شيء من الوجه فلا يجوز الاقتصار عليه في الستر لما مر من أن ستر المرأة وجهها عن أعين الرجال الأجانب واجب عليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت