الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج خالتك وزوج بنت أختك ليسا من محارمك، فلا يجوز لك كشف وجهك بحضرة أحدهما، وانظري الفتوى رقم 159875.
وأما النقاب القصير فإن كان يحصل به ستر الوجه سترا تاما فليس بمحرم، وإن كان لبسه يؤدي إلى انكشاف شيء من الوجه فلا يجوز الاقتصار عليه في الستر لما مر من أن ستر المرأة وجهها عن أعين الرجال الأجانب واجب عليها.
والله أعلم.