عنوان الفتوى: عدم جواز بيع ما لايملكه الإنسان والبديل الشرعي عنه

2013-01-31 00:00:00
أفيدوني فضيلة الشيخ في هذه المسألة: أملك موقعا إلكترونيا لعرض سلعة معينة، في الحقيقة لا أملكها. يتم عرض السلعة بعد الاتفاق مع الشركة المصنعة على الموقع. يقوم المشتري بتصفح الموقع واختيار البضاعة، وقرأت مواصفات السلعة حيث يتم وصف السلعة بشكل دقيق. يقوم المشتري بدفع المبلغ كاملا مقابل استلام البضاعة في وقت محدد، يحق له من بعدها استرجاع نقوده كاملة. يتم حجز المبلغ الذي دفعه المشتري، ويقوم صاحب الموقع بشراء البضاعة من حسابه الخاص، ودفع جميع التكاليف حتى يستلم المشتري السلعة في الوقت المحدد. بعد استلامه للسلعة يتم تحويل المبلغ الذي دفعه المشتري على حسابي الخاص. ملاحظة: 1. المشتري لا يعلم بأن السلعة لا يملكها صاحب الموقع. 2. السلعة مضمونة الاسترجاع خلال شهر، ومضمونة التصليح لمدة 12 شهرا، مع تحمل المشتري تكاليف الشحن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يتم عقد البيع بينك وبين المشتري على سلعة معينة قبل أن تتملكها، فهذا من بيع ما لا تملك، وهو غير جائز؛ وراجع الفتوى رقم: 128539

أما عن البديل الشرعي لهذا البيع، فراجع الفتويين التاليتين: 124704171473

وعند إجراء الصفقة على البديل الشرعي المذكور في الفتاوى المحال عليها، لا مانع من بيعها على الخيار، كما لا مانع من تحديد ذلك الخياربالمدة المذكورة إذا كان ذلك لاختبار السلعة؛ وراجع للبسط في الخلاف الفتوى رقم: 36823 .

أما عن ضمان هذه السلعة للمدة المذكورة، فراجع للتفصيل فيه الفتوى رقم: 52212

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت