الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يتم عقد البيع بينك وبين المشتري على سلعة معينة قبل أن تتملكها، فهذا من بيع ما لا تملك، وهو غير جائز؛ وراجع الفتوى رقم: 128539 .
أما عن البديل الشرعي لهذا البيع، فراجع الفتويين التاليتين: 124704 / 171473 .
وعند إجراء الصفقة على البديل الشرعي المذكور في الفتاوى المحال عليها، لا مانع من بيعها على الخيار، كما لا مانع من تحديد ذلك الخياربالمدة المذكورة إذا كان ذلك لاختبار السلعة؛ وراجع للبسط في الخلاف الفتوى رقم: 36823 .
أما عن ضمان هذه السلعة للمدة المذكورة، فراجع للتفصيل فيه الفتوى رقم: 52212 .
والله أعلم.