عنوان الفتوى: حُكمُ حرفة المحاماة

ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه "القانون الإسلامي وطرق تنفيذه"؟ أفيدونا أفادكم الله.
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: المحاماة جائزة شرعاً إذا كان الهدف منها إحقاق الحق ونصرة المظلوم. ثَانِيًا: لا تجوز المحاماة إذا كان الهدف منها ترويج الباطل ونصرة الظالم. ثالِثًا: يجب على المحامي أن يلتزم بالصدق والأمانة في عمله. رابِعًا: لا يجوز للمحامي أن يكذب أو يخفي الحقائق أو يزور الأدلة. خامِسًا: لا يجوز للمحامي أن يأخذ أتعاباً مقابل عمل محرم. سادِسًا: رأي المودودي في كتابه "القانون الإسلامي وطرق تنفيذه" محل اعتبار وتقييم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت