عنوان الفتوى: صرفت له جهة عمله بدل سفر لمهمة ولم يحصل على التأشيرة

2013-02-03 00:00:00
أنا موظف حكومي, وقد أصدر مديرنا قرارًا لي لمهمة إلى أمريكا, وأعطوني بدل السفر مبلغًا ماليًا قبل حصولي على التأشيرة, ثم تقدمت للتأشيرة, ولكني لم أحصل عليها إلى الآن - مضى عشرة أيام – وقد بذلت كل جهدي, ولم يكن التقصير مني, ولم أرفض السفر, ولي رغبة في السفر، كما أن هذا المبلغ - كما جرت العادة في بلدي - يعتبر مساعدة مالية لي، فهل المبلغ الذي أخذته من حقي أم عليّ أن أرجعه؟ مع أن من فتاواكم الفتوى رقم: 103702 الموجودة على هذا الرابط: (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاستحقاقك للمبلغ المذكور أو عدم استحقاقك له ينبني على ما تقرره جهة العمل, إذا لم يتحقق الغرض الذي دفعت المبلغ لأجله, وهو سفرك.

وعليه, فالواجب بيان الأمر لها, فإن أذنت لك في الانتفاع بالمال فلا حرج عليك, وإلا فيلزمك رده إليها, كما بينا في الفتوى رقم: 100883.

وليس المبلغ أجرة مقابل استصدار التأشيرة ومتابعتك لها كما فهمت من فتوانا رقم: 103702 لأن موضوعها في الأجير الخاص إذا مضى الزمن, ولم يسند إليه عمل ينجزه خلاله, فتثبت له الأجرة بمضي المدة, جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت