عنوان الفتوى: توفي عن أبناء أعمام وأبنائهم

2013-02-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، إضافات أخرى: له أعمام ثلاثة متوفون, ولهم أبناء وأحفاد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السؤال غير مكتمل, اللهم إلا إذا لم يكن للميت وارث غير أبناء أعمامه, فإن لم يكن له وارث غيرهم فابن العم - الشقيق أو لأب - وارث؛ لأنه من العصبة المتعصبين بأنفسهم, وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب فقط, وإن تساوى أبناء عمومة الميت في درجتهم قسم المال بينهم بالسوية.

وأما أبناء أبناء الأعمام - الأحفاد - فلا يرثون مع وجود من هو أقرب منهم, كأبناء العم المباشرين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت