الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السؤال غير مكتمل, اللهم إلا إذا لم يكن للميت وارث غير أبناء أعمامه, فإن لم يكن له وارث غيرهم فابن العم - الشقيق أو لأب - وارث؛ لأنه من العصبة المتعصبين بأنفسهم, وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب فقط, وإن تساوى أبناء عمومة الميت في درجتهم قسم المال بينهم بالسوية.
وأما أبناء أبناء الأعمام - الأحفاد - فلا يرثون مع وجود من هو أقرب منهم, كأبناء العم المباشرين.
والله أعلم.