عنوان الفتوى: وجوب الشهادة إذا طلبت ويحرم كتمانها

الأخ ع. ص. ص. من الرياض يقول في سؤاله: سعيت في الصلح بين متخاصمين ولكنهما لم يصطلحا، وبعد مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند القاضي، وجاءني يريد أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك، يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في الصلح؟ أفتونا مأجورين؟
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: يجب على من سعى في الصلح بين متخاصمين أن يشهد بما علم إذا طلب منه ذلك. ثَانِيًا: لا يجوز كتمان الشهادة في هذه الحالة.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت