الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استحقاقك لأجر هذه المدة ينبني على طبيعة ما حصل بينك وبين الشركة من تعاقد, فإن كنت عقدت معها عقد إجارة في هذه المدة, وبذلت نفسك للعمل, استحققت عليها أجرة المدة, ولو لم يوجد لديها عمل؛ لأنك أجير خاص سلمت نفسك للعمل, والمانع من المستأجر لا منك, ويلحق الإثم في عدم دفع الحق مالك الشركة, والموظف الذي أوكل إليه ذلك فمنعه, أو تسبب في ضياعه, وراجع الفتوى رقم: 100966 .
أما إن كان هؤلاء قد استقدموك, ولم يمضوا معك عقد إجارة, بل على وعد منهم بذلك إن وجد عمل فلم يوجد, فلا تستحق عليهم أجرة عن هذه المدة.
والله أعلم.