عنوان الفتوى:
أنجب بنتين من زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا فهل يصح إنكاحه بنت الأخرى
2013-02-06 00:00:00
تزوج رجل امرأةً, وأنجب منها بنتًا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى ، وهو رضيع ، فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضيع يعد ابنًا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية.
وعليه؛ فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم: 21472.