عنوان الفتوى: زكاة المال المستثمر في التجارة

2013-02-06 00:00:00
استثمرت 100000 جنيه وكانت الأرباح بعد سنة 21280 جنيها، فكيف تحسب الزكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمبلغ المذكور قد تعدى النصاب، وحال عليه الحول، فيجب إخراج الزكاة من مجموع رأس المال مع ربحه، وهو مبلغ: 121280 ـ والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، فيساوي 3032 جنيها، وراجع الفتوى رقم: 55204.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت