الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحسب الزكاة بالنسبة إلى سعر يوم إخراج الزكاة وليس سعر يوم الشراء، أما صرف الزكاة إلى الأهل والأقارب، فإن كان هذا القريب من تلزمك نفقته شرعاً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك وكان فقيراً لا يجد كفايته ولا ما يسد حاجته جاز لك دفع الزكاة له، والنفقة تجب للأصول والفروع فتجب للوالدين والأجداد والجدات وتجب للأبناء وأبنائهم، أما الإخوة، فالراجح أنها لا تجب لهم، وبالتالي فيجوز أن تدفع لهم الزكاة.
والله أعلم.