الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زميلك هذا مأذونا له صراحة، أو عرفا، أن يطعم من طعام هذا المحل من يزوره من زملائه أو أهله، فلك أن تأكل مما يقدمه لك ولا حرج.
أما إذا انتفى الإذن الصريح والضمني، ولم يكن يدفع ثمن هذا المأكول من عنده، فهو غاصب متعد بفعله، ولا يجوز لك الأكل مما يقدم، وإن فعلت، فتب إلى الله تعالى، وادفع قيمة ما أكلت، ولا تعد إلى مثل ذلك، وانصح صديقك بالتوبة والإقلاع عن هذا الفعل .
وانظر الفتوى رقم: 104706 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.