الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة التي فزت بها في القرعة من حقك، ولا يلزمك هبة بعضها لأمك أو لأخيك، وامتناعك من ذلك لا ظلم فيه ما لم تكن قد وهبت الأرض لأبيك.
وأما البنيان فهو على حسب ما اتفقت عليه مع الأب، فإن كان بناه لنفسه عن إذن منك، فينتقل ملكه للورثة على نحو ما بيناه في الفتوى رقم: 65439
وأما إن كان بناه على أنه وكيل عنك في البنيان -كما قد يفهم من السؤال- فالبنيان لك، وعليك دفع ما تكلفه الأب فيه للورثة، ما لم يكن فعل ذلك متبرعا به.
وإذا كانت هناك خصومة وخلاف بينكم على ذلك، فينبغي الصلح ولو بتنازل بعضكم لبعض عن حقه أو بعض حقه، وإنما هم أمك وأخوك. فاحرص كل الحرص على عدم الخصومة والشقاق.
والله أعلم.