الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بما هو متفق عليه من الصداق عند العقد، لا ما كتب في المحكمة. فهو الذي يلزم الزوج وتعمر به ذمته. هذا مع العلم بأن العوض في الخلع قد يكون له علاقة بالصداق، وقد لا يكون له علاقة به، بل قد لا يكون له علاقة بالمال أصلا، كأن تتنازل المرأة لزوجها عن حضانة الأولاد مقابل الطلاق.
ونحسب أن الأمر هين، وليس فيه تغريرعلى ما يظهر، ولا ينبغي أن تشغل به بالك بحيث يؤثر على حياتك الزوجية. والأولى توثيق ما هو متفق عليه عند العقد سواء بالكتابة، أو بشهادة الشهود حسما لباب النزاع. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 52219 والفتوى رقم: 73322 والفتوى رقم: 75298.
والله أعلم.