عنوان الفتوى:
إعطاء بعض الأبناء شقة ليست مماثلة لما أخذه البقية
2013-02-07 00:00:00
عرض رجل على زوجي بنتيه دفع قيمة مماثلة لنصيب البنت فى بيت العائلة حتى يكون لها نصيب مثل الولد، ليصبح لها ربع البيت متمثلا بشقة تمليك، بخلاف ربع مساحة الأرض. وبالفعل دفع الزوجان، وقام الأب ببناء دور بالمسلح بالمبالغ التي دفعوها، ودور أخير بالخشب تكلف تكلفة أعلى من الصب، فأصبح البيت 5 أدوار (محلات-شقة لابن-شقة لبنت-شقه لبنت-شقة أخيرة بالخشب للولد الأخير) وتم كتابة عقود بتساوى الحصص على أن يكون ريع دور المحلات بالتساوي بين الشركاء، ولكن الآن وبالرغم من أن تكلفة الدور الأخير أعلى إلا أنه بالخشب.
هل قمنا بظلم الأخ الأخير، علما بأن جميع الشقق متساوية في المساحة والتشطيب، إلا أن الدور الأخير بدون صبه مسلح إنما بالخشب والعزل والشينكو، علما بأننا لا نعلم هل القيمة البيعية لهذه الشقة تقل أم لا عن باقي الشقق.
فهل هناك ظلم وقع على الأخ الأصغر ؟؟ وما هو الحل الأمثل ؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الولد الأخير راضيا بما حصل في هذا العقار، وبهذه القسمة، وكان راشدا بالغا، فلا حرج.