عنوان الفتوى: حُكمُ الشراء بالكوبونات

2013-02-11 00:00:00
في كل أول شهر يعطى زوجي في العمل دفتر شيكات، وكذا سائر زملائه، وهذا الدفتر يتكون من 22 شيكا، لا تمر على خزينة الدولة ولكنها توازي النقود ومسموح بها، ويمكنه استعمال هذه الشيكات للأكل في المطعم أو لشراء أغراض أخرى متنوعة لكنه لا يستطيع صرفها، والإشكال أننا إن اشترينا بها من أي مكان مخصص فإنهم يخصمون منها 10°/° يعني تصبح قيمة الشيك أقل بـ 10°/°، وإن اشترينا بها من المطعم فلا يخصمون شيئا، فهل توجد هنا شبهة ربا؟ وما حكم تقديم هذه الشيكات مقابل شراء أصناف ربوية كالدقيق والملح؟ أفتونا بورك فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشراء بهذه الشيكات جائز، ولا اعتبار لكون بعض الباعة أو المحلات دون غيرهم يخصمون نسبة من الثمن، وليس في هذا حرج، فللمتبايعين أن يتراضيا في السلعة بمثل الثمن أو بأقل منه أو أكثر، فما كان عن تراض فلا حرج فيه، أما عن شراء الأصناف الربوية كالدقيق ونحوه بهذه الشيكات فهو جائز ولا مدخل للربا فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 758
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت